العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة المُعدّ للّبس، ومَن يخرجها: الزوج أم الزوجة، وهل يجوز إخراجها في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد بدلاً من الفقراء، وهل يجب دفعها دفعة واحدة أم يجوز تقسيطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب وفضة الزينة المباحة لا زكاة فيها على الراجح، ولو أوجبنا الزكاة فيها فإنها تجب في مال الزوجة، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد؛ لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية ومنها الفقراء، وتخرج الزكاة دفعة واحدة ويجوز تأخير بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39388
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي