هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة المُعدّ للّبس، ومَن يخرجها: الزوج أم الزوجة، وهل يجوز إخراجها في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد بدلاً من الفقراء، وهل يجب دفعها دفعة واحدة أم يجوز تقسيطها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب وفضة الزينة المباحة لا زكاة فيها على الراجح، ولو أوجبنا الزكاة فيها فإنها تجب في مال الزوجة، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد؛ لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية ومنها الفقراء، وتخرج الزكاة دفعة واحدة ويجوز تأخير بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39388
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي