العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تقسيم الميراث في هذه الحالة: زوجة، 4 بنات، أخت شقيقة، 4 أخوة أشقاء، أخ من الأب، مع وصية بـ 100 دينار لابن الأخ و 50 دينار لابنة الأخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثين، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب الأخ من الأب بالإخوة الأشقاء. تقسم التركة على 216 سهمًا؛ للزوجة 27 سهمًا، ولكل بنت 36 سهمًا، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. الوصية تنفذ إذا كانت في حدود الثلث أو أقل، وما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة. وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور قد لا تظهر إلا بالبحث والتحقيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124289
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي