هل يجوز الزواج من امرأة زانية تابت، مع الأخذ في الاعتبار الآية 3 من سورة النور، والوضع الخاص بالمرأة كعائل لأسرتها، والخوف من الوقوع في "وأما اليتيم فلا تقهر" في حال فسخ الخطوبة؟
إذا تابت الفتاة توبة نصوحًا، فلا حرج في الزواج منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تَجُبُّ ما قبلها"، ولقوله: "لم نر للمتحابين مثل النكاح". ولا تمنع آية سورة النور الزواج من الزانية بإطلاق، بل إن لم تتب. وزواجك منها ليس بواجب، ولكن الأولى عدم فسخ الخطبة وترك الزواج منها لغير عذر. وهي لا تعتبر يتيمة إن كانت بالغة، وإن لم يتيسر الزواج منها فاقطع كل علاقة بها؛ لحرمة العلاقة مع الأجنبية إلا في إطار الزواج الصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152570