هل يجوز للرجل أن يخالف والدته ليتزوج امرأة أخرى، علمًا بأنه متزوج ولديه أبناء، وذلك ليصون نفسه؟
الأصل أن على الرجل طاعة أمه وترك الزواج منك ما لم يخشَ على نفسه الفتنة؛ فيجوز له الزواج دفعًا للضرر عن نفسه. وإذا غضبت أمه فليجتهد في استرضائها، ويجب عليه العدل بين الزوجتين. ولا يجوز له الزواج بأخرى إلا إذا قدر على العدل بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140110