العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز القنوت في الصلوات عند تفشي الوباء، وهل يجوز ذلك في بعض الصلوات دون الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع القنوت للنوازل في الصلوات الخمس، والوباء العام من النوازل التي يُشرع الدعاء برفعها. وقد اختلف العلماء في مشروعية قنوت الوباء، فذهب الشافعية وبعض المالكية إلى استحبابه، بينما ذهب آخرون إلى عدم مشروعيته. والظاهر أن أقوى ما يُستدل به على عدم القنوت لرفع الوباء هو عدم ثبوته عن السلف في طاعون عمواس ونحوه، إلا أن كونه شهادة لا يمنع من القنوت لرفعه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بمشروعية القنوت لرفع الوباء، وهو سنة مستحبة، ولا حرج من القنوت في صلاة دون أخرى، ولكن ينبغي ألا يذكر في هذا القنوت إلا ما يتعلق بالنازلة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي