العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في تأمين نقابة المهن الطبية الذي يُسدد في أول العام، ويكون الاستفادة منه بطريقتين: الأولى بخصم على الخدمات، والثانية بسداد جزء إضافي من المبلغ المخفض، مع وجود شك في كونه تأمينًا تكافليًا أو تجاريًا يضع أموالًا في ودائع ويستخدم أرباحها؟ وهل يجوز الاستفادة بالطريقة الأولى فقط؟ وهل الأصل في التأمين التحريم حتى يتبين أنه حلال أم العكس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين تعاونيًا فلا حرج فيه، أما إذا كان تجاريًا فهو محرم لما فيه من والمخاطرة، وهو ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين، ولا فرق في بين طريقة الاستفادة من التأمين. ولا يجوز وضع الاشتراكات في حسابات توفير ربوية مطلقًا. ومع حرمة التأمين التجاري، الملحة إليه تبيح منه قدر دفع تلك الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي