العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الأب حانثًا بيمينه وتلزمه الكفارة إذا أقسم ألا يُقرض ابنه مالًا، ثم أقرض الابن مبلغًا من أخيه، واقترض الأخ نفس المبلغ من الأب ليرده للابن؟ وهل يجب على الصديق الوفاء بقسم صديقه الذي يلزمه بفعل يسبب له ضررًا بدنيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تواطأ الأب مع الابن على أن يقرض الابن أخاه نيابة عن الأب، فيعتبر الأب حانثًا في يمينه؛ لأن هذا بمثابة إقراض منه، والحيل لا تجوز. أما إذا أقرض الأب الابن دون تواطؤ، ثم أحال الابن على أخيه، فلا يحنث الأب، لأنه لم يقرض الابن الآخر مباشرة، وليست الحوالة قرضًا. ولا يلزمك فعل ما يضرك مما يطلبه صديقك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي