العودة إلى البحث

ماذا يجب على من اشترى وباع الدخان -السجائر- مستفيدًا من فارق السعر بين بلدين أن يفعل، وهل يلزمه إخراج كامل المال المكتسب من هذا العمل (رأس المال والربح)، أم يكتفي بإخراج الربح فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المتاجرة في الدخان محرمة، وهذا الشخص إذا تاب فله ما سلف، ولا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة، قال ابن تيمية: من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي