ماذا يجب على من اشترى وباع الدخان -السجائر- مستفيدًا من فارق السعر بين بلدين أن يفعل، وهل يلزمه إخراج كامل المال المكتسب من هذا العمل (رأس المال والربح)، أم يكتفي بإخراج الربح فقط؟
المتاجرة في الدخان محرمة، وهذا الشخص إذا تاب فله ما سلف، ولا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة، قال ابن تيمية: من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146928