ما حكم قول الزوج لزوجته: "عايزة تتطلقي اتطلقي"، وهل يعتبر هذا إنابة لها في الطلاق تمليكًا أم توكيلًا أم تخييرًا أم تفويضًا، وهل يعتمد ذلك على نيته؟
لفظ "عايزة تِتْطَلَّقِى إِتْطَلَّقِى" ليس صريحًا في تفويض الطلاق للزوجة، ويحتمل معاني أخرى. كلمة "إِتْطَلَّقِى" ليست إنشاءً للطلاق لكونها تحتمل معنى المطاوعة (أي طلقها الزوج فتطلقت) ولكونها فعل أمر، والأمر ليس من صيغ الطلاق الصريحة عند الحنابلة والأحناف.
لذا، يعتبر هذا اللفظ كناية يتوقف حكمها على نية الزوج. فإذا لم ينوِ الزوج تفويض الطلاق لزوجته، يبقى الأمر بيده، ولا يقع الطلاق بقولها أو قيامها بتطليق نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8554