ما حكم قول الزوج لزوجته: "عايزة تتطلقي اتطلقي"، وهل يعتبر هذا إنابة لها في الطلاق تمليكًا أم توكيلًا أم تخييرًا أم تفويضًا، وهل يعتمد ذلك على نيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ "عايزة تِتْطَلَّقِى إِتْطَلَّقِى" ليس صريحًا في تفويض للزوجة، ويحتمل معاني أخرى. كلمة "إِتْطَلَّقِى" ليست إنشاءً للطلاق لكونها تحتمل معنى المطاوعة (أي طلقها الزوج فتطلقت) ولكونها فعل أمر، والأمر ليس من صيغ الطلاق الصريحة عند الحنابلة والأحناف.
لذا، يعتبر هذا اللفظ كناية يتوقف حكمها على نية الزوج. فإذا لم ينوِ الزوج تفويض الطلاق لزوجته، يبقى الأمر بيده، ولا يقع الطلاق بقولها أو قيامها بتطليق نفسها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8554
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي