العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "تريدين أن تتطلقي، تطلقي" يعد تفويضًا أو توكيلًا أو تخييرًا للزوجة في الطلاق، وهل يقع به طلاق، وهل يبطل بالجماع أو بتقييد المجلس، وهل يعد توكيلًا أو تفويضًا إذا لم تكن نيته كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة توكيل للزوجة في بلفظ صريح لا يحتاج نية، وإذا طلقت الزوجة نفسها وقع طلاقها. الفقهاء يقيدون هذا الحق بالمجلس، بينما الحنابلة لا يرون التقييد بالمجلس. وعلى كلا القولين، يبطل حق المرأة في التطليق برجوع الزوج عن التوكيل أو وطئه لها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146715
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي