هل قول الرجل لزوجته: "تريدين أن تتطلقي، تطلقي" يعد تفويضًا أو توكيلًا أو تخييرًا للزوجة في الطلاق، وهل يقع به طلاق، وهل يبطل بالجماع أو بتقييد المجلس، وهل يعد توكيلًا أو تفويضًا إذا لم تكن نيته كذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة المذكورة توكيل للزوجة في بلفظ صريح لا يحتاج نية، وإذا طلقت الزوجة نفسها وقع طلاقها. الفقهاء يقيدون هذا الحق بالمجلس، بينما الحنابلة لا يرون التقييد بالمجلس. وعلى كلا القولين، يبطل حق المرأة في التطليق برجوع الزوج عن التوكيل أو وطئه لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي