هل يجوز للزوج منع زوجته من التصدق بملابسها التي لم تعد بحاجة إليها والتي اشتراها لها من ماله الخاص، وهل تأثم الزوجة إن تصدقت بمال أعطاها إياه زوجها دون علمه؟
ليس للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ملابسها التي لا تحتاجها، سواء كانت ملكًا لها أو من مال الزوج، فلها أن تتصرف فيها ببيع أو صدقة، إلا إذا عاد ذلك بضرر عليها. ويجوز للزوجة أن تتصدق مما يهبه لها زوجها من مال، لأنها تملكه بالهبة، ولها التصرف في مالها دون حاجة لإذن زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115934