العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تسقط حملها بناءً على رغبة زوجها لتسهيل الطلاق وتربية أطفالها، مع العلم أنها حامل في الشهر الثاني وزوجها لا يريد الاعتراف بالولد ويطلب منها إسقاطه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب شرعي، ولا يجوز للرجل نفي نسب ولده المولود على فراش الزوجية إلا ببينة قوية أو اللعان. الإجهاض لا يجوز مطلقًا. على الزوجة ألا تطيع زوجها في طلب الإجهاض، وأن تترك مطالبته بالطلاق وتسعى للإصلاح والتفاهم، فالطلاق آخر الحلول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي