العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن ترث الأم عمتها المتوفاة وغير المتزوجة، حيث أن أخاها الوحيد (جد الأم) متوفى، وله ابنة واحدة هي الأم، ولا يوجد أقارب آخرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت الأخ من ذوي الأرحام، وقد اختلف العلماء في توريثهم، فمنهم من لا يورثهم كمالك والشافعي، ومنهم من يورثهم كأبي حنيفة وأحمد بشرط عدم وجود عاصب أو ذي فرض يرد عليه. وهذا الأخير هو الصواب، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابن أخت القوم منهم) و (الخال وارث من لا وارث له). وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة: أن يكون الموجود واحدًا فله المال كله، فبنت الأخ الشقيق تأخذ المال كله تعصيبًا، وبنت الأخ لأم تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا. بناءً عليه، ترث الأم عمتها مالها كله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20664
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي