العودة إلى البحث

هل يجوز أن ترث الأم عمتها المتوفاة وغير المتزوجة، حيث أن أخاها الوحيد (جد الأم) متوفى، وله ابنة واحدة هي الأم، ولا يوجد أقارب آخرون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بنت الأخ من ذوي الأرحام، وقد اختلف العلماء في توريثهم، فمنهم من لا يورثهم كمالك والشافعي، ومنهم من يورثهم كأبي حنيفة وأحمد بشرط عدم وجود عاصب أو ذي فرض يرد عليه. وهذا الأخير هو الصواب، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابن أخت القوم منهم) و (الخال وارث من لا وارث له). وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة: أن يكون الموجود واحدًا فله المال كله، فبنت الأخ الشقيق تأخذ المال كله تعصيبًا، وبنت الأخ لأم تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا. بناءً عليه، ترث الأم عمتها مالها كله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي