هل يمكن حساب الميراث لورثة تضم أربع بنات، وزوجة، وثلاث أخوات من الأب، بالإضافة إلى ثمانية عشر ابن أخ من الأب، وابن عم شقيق، وثمانية عشر ابن عم من الأب؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وبناته الأربع وأخواته الثلاث من الأب، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان، والباقي للأخوات الثلاث من الأب تعصيبًا، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالأخت من الأب. وتقسم التركة إلى 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهمًا (لكل واحدة 12 سهمًا)، وللأخوات من الأب 15 سهمًا (لكل واحدة 5 أسهم). وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111755