هل يمكن حساب الميراث لورثة تضم أربع بنات، وزوجة، وثلاث أخوات من الأب، بالإضافة إلى ثمانية عشر ابن أخ من الأب، وابن عم شقيق، وثمانية عشر ابن عم من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وبناته الأربع وأخواته الثلاث من الأب، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان، والباقي للأخوات الثلاث من الأب تعصيبًا، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالأخت من الأب. وتقسم إلى 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهمًا (لكل واحدة 12 سهمًا)، وللأخوات من الأب 15 سهمًا (لكل واحدة 5 أسهم). وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111755
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي