هل يمكن حساب الميراث بوجود 3 أبناء، وبنتين، وزوجة، وأخت شقيقة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
ولا ترث الأخت الشقيقة أو لأب مع وجود الابن؛ لأن الإخوة لا يرثون مع الابن أو ابن الابن.
تقسم التركة على 64 سهمًا: للزوجة 8 أسهم (الثمن)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173898