ما حكم الزوج الذي قال لزوجته "أنت طالق ثلاث مرات" في موقف واحد، بنية تعليمها عن الطلاق، فهل تحسب طلقة واحدة؟
التلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية أو المدارسة أو التصوير ونحوها لا يقع به الطلاق، وما يتصوره الشخص من قصد الطلاق بهذه العبارات هو مجرد وسوسة لا اعتبار لها. لا يلزم طلاق ولا كفارة ولا إثم، لكن يجب الحذر من مجاراة الوساوس والاسترسال معها لما يترتب على ذلك من شر وفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167625