ما حكم نظام التسويق المقترح، والذي يشتمل على حصول الموزع على عمولة بالإضافة إلى نسبة من عمولة من يسجلون للتسويق عن طريقه، مع حصول العميل على خصم عند الشراء من الشركة؟
إذا تمت المعاملة وفق المذكور، فلا حرج فيها؛ لانتفاء المحاذير المرتبطة بالتسويق الشبكي، حيث إن المسوِّق غير ملزم بشراء سلعة أو دفع رسوم اشتراك، وله أجرة معلومة على كل شخص يأتي به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117844