هل يعتبر عقد زواج الرجل من نصرانية غير ملتزمة وغير محصنة باطلًا، وهل تُعد معاشرته لها زنى، وما هو واجب الزوجة الأولى الشرعية في هذه الحالة؟
لا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة إلا إذا كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) وعفيفة غير زانية، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". فإن انتفى أحد الشرطين، فالزواج باطل ويجب على الرجل مفارقتها، ومعاشرته إياها زنى إن علم بالحرمة. وعلى زوجته الأولى نصحه، فإن استمر، فلها طلب الطلاق أو الخلع منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172821