العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتزوج ابن الجيران ابنة ابن الزوج، إذا كانت زوجة الأب قد أرضعت ابن الجيران؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لولد الجيران الزواج من البنت إن كانت الزوجة الثانية أرضعته بلبن ناتج عن وطء جد البنت، لأن الجد يصبح أباً للولد من الرضاع، والولد يصبح عماً للبنت من الرضاع، أما إن كان اللبن ناتجاً عن وطء شخص آخر غير الجد، فيجوز الزواج. والرضاع هو ما كان في الحولين وخمس رضعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي