هل يجوز أن يتزوج ابن الجيران ابنة ابن الزوج، إذا كانت زوجة الأب قد أرضعت ابن الجيران؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لولد الجيران الزواج من البنت إن كانت الزوجة الثانية أرضعته بلبن ناتج عن وطء جد البنت، لأن الجد يصبح أباً للولد من الرضاع، والولد يصبح عماً للبنت من الرضاع، أما إن كان اللبن ناتجاً عن وطء شخص آخر غير الجد، فيجوز الزواج. والرضاع هو ما كان في الحولين وخمس رضعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي