هل يصح زواج ابن من ابنة عمه، إذا كانت جدة العريس (أم أبيه) قد أرضعته رضاعة كاملة، مع العلم أنها أيضاً جدة العروس (أم أبيها)؟
إذا رضع الرجل المذكور من جدته خمس رضعات مشبعات، فلا يجوز له الزواج من بنت عمه لأنها تعد أخته من الرضاعة، وبنت الأخ من المحارم. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات، فلا يثبت التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100626