العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المطالبة بالمؤخر في العقد الثاني، بالرغم من تنازلها عنه في العقد الأول، وهل تعتبر زوجته بعد طلاقها بالاسم القديم؟ وماذا يعني استجواب الشاكية بعد الحكم في قضية البطلان؟ وهل الأصح أن تكون القضية المرفوعة هي بطلان عقد الزواج، أم إثبات طلاق، أم إثبات كتاب دار الإفتاء المصرية؟ وهل قضية البطلان مضمونة المكسب بجواب دار الإفتاء المصرية، أم بادعاء الزوجة بيانات غير صحيحة للمأذون؟ وهل يجب على الزوج تطليق زوجته مرة أخرى بالاسم المزور مقابل تنازلها عن جميع القضايا؟ وما هو حكم الشرع في معاشرتها بعد الطلاق بالاسم القديم وقبل اكتشاف تزوير الاسم في العقد الثاني؟ وهل الفترة التي عاشتها الزوجة مع الزوج بعد الطلاق بالاسم الأول تعتبر زنا؟ وهل يتم طلاقها بالاسم المزور مرة أخرى، علماً بأنه لا توجد لديها مستندات رسمية بهذا الاسم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع على المرأة لا على اسمها، فلو طلقها زوجها بكل اسم طلقة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وتستحق مهراً واحداً هو المسمى أولاً. أما إذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها ولم يدفع مهرها ثم تزوجها بعقد ومهر جديدين، فإنها تستحق المهرين. ومعاشرتها بعد انتهاء عدتها أو بعد طلاقها ثلاثاً يعتبر زنا، إلا إذا كان جاهلاً الشرعي. وقد كان الخطأ في تطليقها عند تغيير اسم أبيها، فكان يكفي توثيق تغيير الاسم في عقد .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي