ما حكم الزواج بنية الطلاق، مع توفر جميع أركان وشروط الزواج، لعدم القدرة على الزواج مرة أخرى في بلد الزوج، والاكتفاء بذلك الزواج المؤقت عن الوقوع في الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يجيزون الزواج بنية الطلاق إذا لم يُشترط ذلك في العقد، فالنية أمر باطن لا يفسد العقد المطلق. وقد أكد الشافعي وابن قدامة على أن مجرد النية لا تفسد النكاح، بل هو صحيح ما لم يُشترط التوقيت صراحة في العقد. ويرى بعض العلماء كالأوزاعي أنه نكاح متعة، ولكن الراجح عدم البأس به. فإذا لم يُذكر الأجل في العقد، ولم يُعلم الزوج المرأة به، فلا يضر قصده في نفسه، وهذه النية تختلف عن نكاح المتعة المحرّم الذي يُشترط فيه التوقيت صراحة. ونكاح المتعة هو الذي اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه، بينما الزواج بنية الطلاق ليس متعة ولا زنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59332
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي