العودة إلى البحث
السؤال

هل زواج المتعة زنى أم أنه فقط حرام، وما هو رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محرم ، وقد نقل الأئمة إجماع العلماء على تحريمه ما عدا الرافضة. ذهب الفقهاء إلى أن نكاح المتعة ليس زنا ولا يوجب الحد بل التعزير البليغ، وذلك لوجود شبهة العقد فيه وثبوت بعض أحكام له وثبوت النسب وحرمة المصاهرة. لكن ذهب الشافعية في مقابل وقول ضعيف عند المالكية إلى أنه زنا يوجب الحد إذا كان المتعاقدان عالِمَين بالتحريم، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا كان العقد بولي وشاهدين فلا يُحدّ، وبين ما إذا كان بين الرجل والمرأة فقط فيجب الحد حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108086
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي