هل يجوز للزوجة إعادة المال لأبيها الذي أنفقه على ابنتها بطريقة غير مباشرة عن طريق التوفير من المال الذي تأخذه من زوجها لاحتياجاتها؟ وهل يحق للزوجة طلب المؤخر وقيمة قائمة المنقولات دون حدوث طلاق؟
إذا أنفق الأب على البنت متبرعاً، فلا يحق له مطالبة الزوج بالنفقة. أما إذا أنفق الأب بنية الرجوع على الزوج بالنفقة، فله ذلك. ويجب على الزوجة ألا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وإذا أعطاها نفقة أو مالاً فلها التصرف فيه. وللزوجة المطالبة بمهرها المعجل كله، بما فيه الشبكة والمنقولات، أما مؤخر الصداق فيجب عند حلول أجله أو بالفرقة بطلاق أو وفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150969