هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها الذي تركه لديها لتنفقه على أبنائها المريض أحدهم، علمًا بأن الزوج بخيل ولن يعطيها المال بعد الطلاق؟
يجب على الأب أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار أو الكبار العاجزين عن الكسب، ولا يجوز لأحد أخذ مال الأب إلا بإذنه. إذا تركت الزوجة بيت زوجها دون إذنه، تسقط نفقتها. في حالة النزاع، ينبغي أن يتوسط عقلاء لمعرفة احتياجات الأبناء ويقرروا النفقة من مال الزوج. إذا امتنع الأب عن الإنفاق على علاج ابنه المحتاج وثبتت حاجته، يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفي لذلك، والأفضل أن يتولى ذلك الوسطاء لمنع النزاع. جاء عن هند بنت عتبة أنها أخذت من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، فأجاز لها النبي ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7795