هل يجوز لمدير المدرسة تفريغ معلم من حصصه لحرم الطلاب منها، خصوصًا حصص الرياضة، وهل يكون الطالب خصمًا يوم القيامة لمن حرمه هذه الحصص، بالنظر إلى أن تعليمات المدارس الحكومية لا تسمح بذلك إلا بتكليف معلم بديل؟
إذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم لا تسمح للمدير بتصرف معين، فلا يجوز له فعله ويجب عليه الالتزام بلوائح العمل وشروط العقد؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و"لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
ولا يجوز للمدرس طاعة مديره في الخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و "إنما الطاعة في المعروف". وعلى المدرس مناصحة المدير، فإن لم يستجب، يرفع الأمر للجهة المسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193903