هل يجوز التصدق بالمبلغ أم تسليمه للورثة، بعد خصم نفقات العلاج من وصية الأخ "تصدق بها قبل مماتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى المتصدق المبلغ المذكور في مرض موته، فإن الصدقة تكون ماضية إذا كان المبلغ لا يزيد على ثلث مال الميت. يجب على الأخ السائل تنفيذ ما أمره به أخوه ودفع المال للفقراء والمحتاجين، بما في ذلك ما صرف على علاج أخيه من مال الصدقة، لأنه أمره بالتصدق به لا بالصرف على علاجه. يجب صرف المال للجهة التي ينصرف إليها عموم لفظ الصدقة، وهم الفقراء والمساكين. العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية وتعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72669
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72669
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي