العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمبلغ أم تسليمه للورثة، بعد خصم نفقات العلاج من وصية الأخ "تصدق بها قبل مماتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أعطى المتصدق المبلغ المذكور في مرض موته، فإن تكون ماضية إذا كان المبلغ لا يزيد على ثلث مال الميت. يجب على الأخ السائل تنفيذ ما أمره به أخوه ودفع المال للفقراء والمحتاجين، بما في ذلك ما صرف على علاج أخيه من مال الصدقة، لأنه أمره بالتصدق به لا على علاجه. يجب صرف المال للجهة التي ينصرف إليها عموم لفظ الصدقة، وهم الفقراء والمساكين. العطايا في مرض الموت بمنزلة وتعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72669
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي