العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المنفردة في مسجد النساء إذا أقيمت صلاة الجماعة ولم تصلِ مع الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك صحيحة ولا إثم عليك، فالجماعة لا تجب على المرأة، والأولى أن تصلي مع الإمام لتحصلي على ثواب الجماعة. لا حرج في وقوفك بمفردك، لأن صلاة الفذ خلف الصف يجوز عند العذر، وقد صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكراهة صلاة المرأة خلف الرجل الأجنبي تكون في البيت أو نحوه لا في المسجد، خاصة إذا كان معه مصلون من الرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112512
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي