ما حكم احتساب الصائغ وزن الحديد الموجود في قفل طوق الذهب ضمن سعره عند البيع والشراء؟
لا حرج في بيع وشراء الذهب بالنقود، ببيع غرام الحديد الذي يشتمل عليه طوق الذهب بسعر الذهب، وشراء غرام الحديد بسعر أقل من سعر الذهب. وللمتعامل رفض أو قبول ذلك، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193541