هل نُسخ حديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لنعش اليهودي، أم أن النسخ خاص بالوقوف للميت في المقابر فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم قيام من مرت به جنازة وهو جالس على قولين: يكره القيام للجنازة لمن مرت به، أو يستحب. والقول الثاني يستدل بحديث "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع".
واختلفوا أيضًا في حكم بقاء المشيعين قيامًا في المقبرة حتى يوضع الميت في قبره على قولين: يكره الجلوس قبل وضع الجنازة من المشيعين، أو يكره القيام. والقول الأول يستدل بحديث "إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع".
ويرى بعض العلماء المعاصرين استحباب القيام للجنازة في كلا الحالتين، استنادًا إلى الأدلة الصريحة وعدم ثبوت النسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17761