العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع المحرمات مثل السجائر ولحوم الخنزير، مع العلم أن عمله يقتصر على محاسبة بضائع المشتري، والمحل يبيع سلعًا أخرى مباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع المحرمات كالدخان ولحم الخنزير؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم. والمحاسب الذي يتولى لا يجوز له بيع المحرمات ويأثم كلما فعل ذلك، وإثمه لا يقل عن المروج والحامل للمحرمات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي