ما حكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع المحرمات مثل السجائر ولحوم الخنزير، مع العلم أن عمله يقتصر على محاسبة بضائع المشتري، والمحل يبيع سلعًا أخرى مباحة؟
لا يجوز بيع المحرمات كالدخان ولحم الخنزير؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم. والمحاسب الذي يتولى البيع لا يجوز له بيع المحرمات ويأثم كلما فعل ذلك، وإثمه لا يقل عن المروج والحامل للمحرمات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22964