ما حكم الشرع في طلاق الزوجة ثلاث مرات متفرقات - الأولى برسالة نصية بغياب الزوجة وبدون نية طلاق، والثانية والثالثة وجهًا لوجه وبحالة غضب شديد - مع العلم أن الزوج سريع الغضب ولم تكن نيته إنهاء العلاقة الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يقع بالكتابة بشرط نية الطلاق، فإن لم ينوِ فلا يقع.
ثانيًا: الطلاق في الغضب له تفصيل: فإذا كان الغضب شديدًا جدًّا لدرجة عدم الوعي بما يُقال، أو شديدًا يدفع للطلاق حتى مع الوعي، فإنه لا يقع. أما الغضب الخفيف الذي لا يؤثر على الإرادة، فيقع معه الطلاق.
ومن طلق ثلاثًا أو اثنتين، وقعت واحدة على الراجح.
الطلاق الأخير لا يقع، والطلاق الذي قبله يتوقف وقوعه على شدة الغضب من عدمه.
يجب تقوى الله والتحكم باللسان عند الغضب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي