العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طلاق الزوجة ثلاث مرات متفرقات - الأولى برسالة نصية بغياب الزوجة وبدون نية طلاق، والثانية والثالثة وجهًا لوجه وبحالة غضب شديد - مع العلم أن الزوج سريع الغضب ولم تكن نيته إنهاء العلاقة الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يقع بالكتابة بشرط نية الطلاق، فإن لم ينوِ فلا يقع.

ثانيًا: الطلاق في الغضب له تفصيل: فإذا كان الغضب شديدًا جدًّا لدرجة عدم الوعي بما يُقال، أو شديدًا يدفع للطلاق حتى مع الوعي، فإنه لا يقع. أما الغضب الخفيف الذي لا يؤثر على الإرادة، فيقع معه الطلاق.

ومن طلق ثلاثًا أو اثنتين، وقعت واحدة على الراجح.

الطلاق الأخير لا يقع، والطلاق الذي قبله يتوقف وقوعه على شدة الغضب من عدمه.

يجب تقوى الله والتحكم باللسان عند الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي