العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الهجرة إلى بلد آخر للفرار بالدين مع رفض الأم الشديد لذلك، وهل يجب الوفاء بوعد الزواج لفتاة قد تنهار حياتها إذا لم يتم الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المسلم لا يستطيع شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الفتنة في بلاد الفسق ، وجبت عليه الهجرة، حتى لو لم ترض والدته. أما إذا كان يستطيع إقامة دينه ويأمن على نفسه، فالهجرة مستحبة وليست واجبة، وطاعة الأم في هذه الحالة مقدمة على الهجرة. ولا حرج في الزواج من الفتاة التي وعدتها، خاصة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي