ما حكم الهجرة إلى بلد آخر للفرار بالدين مع رفض الأم الشديد لذلك، وهل يجب الوفاء بوعد الزواج لفتاة قد تنهار حياتها إذا لم يتم الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المسلم لا يستطيع شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الفتنة في بلاد الفسق ، وجبت عليه الهجرة، حتى لو لم ترض والدته. أما إذا كان يستطيع إقامة دينه ويأمن على نفسه، فالهجرة مستحبة وليست واجبة، وطاعة الأم في هذه الحالة مقدمة على الهجرة. ولا حرج في الزواج من الفتاة التي وعدتها، خاصة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66160
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66160
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي