ما حكم الهجرة إلى بلد آخر للفرار بالدين مع رفض الأم الشديد لذلك، وهل يجب الوفاء بوعد الزواج لفتاة قد تنهار حياتها إذا لم يتم الزواج؟
إذا كان المسلم لا يستطيع إقامة شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الفتنة في بلاد الفسق والكفر، وجبت عليه الهجرة، حتى لو لم ترض والدته. أما إذا كان يستطيع إقامة دينه ويأمن على نفسه، فالهجرة مستحبة وليست واجبة، وطاعة الأم في هذه الحالة مقدمة على الهجرة. ولا حرج في الزواج من الفتاة التي وعدتها، خاصة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66160