هل يأثم من قاطع عمه الذي يؤذيه وأهله بالكلام والأفعال والسحر، مع أن والده لم يقاطعه؟
أمر الشرع بصلة الرحم حتى لمن يقطعها والإحسان إليهم، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة الأقارب الذين يقطعون ويُسيئون: "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ". فإن كان العم مسيئًا، فلا يجوز قطعه إلا إذا كان ذلك لردعه عن المعاصي أو كان في الوصل ضرر، مع العلم أن الصلة ليس لها قدر محدد وتحصل بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120300