ما حكم الشرع في شاب وفتاة مارسا جميع أفعال الزوجية دون الإدخال، وهل يُعدّ ذلك زنا يستوجب الحد، وهل زواجه منها يعتبر تكفيراً لذنبه، وما هي طريقة توبته؟
يشترط في الزنا الموجب للحد إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج، ولا يشترط الإنزال أو الانتشار.
مقدمات الزنا كاللمس والتقبيل لا توجب حد الزنا، لكن فاعلها يعزر ويؤدب لارتكابه محرمًا، وقد سماها الشرع زنا مجازًا لأنها تؤدي للزنا الحقيقي، كما في حديث: «زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ... وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ».
يجب على مرتكب هذه الأعمال الصادقة بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة وترك الأسباب. الزواج من الفتاة التي ارتكبت هذه المقدمات جائز إذا تابت، والتوبة هي ما يكفّر المعصية.
لا يصح القول بأن كالفعل في العقوبة، فمن همَّ بسيئة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، ومن همَّ وعزم عليها وسعى في فعلها لكن عجز عنها، فهو آثم مستحق للعقوبة الأخروية، كمن يحرص على القتل أو شرب أو الزنا ثم يعجز. أما العقوبة الدنيوية كالحد، فلا تكون إلا لمن زنى حقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي