هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "الغناء لك حرام" بقصد أو بغير قصد الطلاق؟
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، ولا يقع بالألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق. العبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق، والزوج صرح بعدم نيته، وعليه فلم يقع طلاق. يجب الحذر من الوسوسة في أمور الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131903