ما هو المقصود بـ "بمجرده" في سياق أن الكلام لا يعتبر طلاقاً، وهل يعتبر طلاقاً إذا صاحبته نية، وما هي الفتوى الأصح بين القول بأنه ليس صريحاً ولا كناية، وبين القول بأنه لا يعتبر طلاقاً بمجرده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر لا يعتبر طلاقاً، والزوجة باقية في عصمة الزوج. والوسوسة من الشيطان، ودواؤها الإعراض الكلي عنها وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171685