هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "إنها ليست في عقدي" - حال الغضب - ولم يقصد به الطلاق، علمًا أن لديه طلقة واحدة متبقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "لست في عقدي" كناية طلاق، لا يقع بها إلا . وإن كان بعض العلماء يرى وقوع الطلاق بالكناية حال الغضب بلا نية قضاءً، إلا أنه ديانة لا يقع الطلاق بالكناية بغير نية ولو حال الغضب. فإن لم يقصد الزوج الطلاق بهذه العبارة، فلم يقع طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131557
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي