العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ قول الزوج لزوجته في لحظة غضب ودون قصد الطلاق: "لو فعلتِ هذا، فلن تكوني زوجتي" طلاقًا، وماذا لو كررت الزوجة الفعل مستقبلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللفظ المُعلَّق به طلاق الزوجة هو كناية وليس صريحًا، والكناية لا يقع بها من غير نية. وبما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاق بهذا التعليق، حتى لو فعلت الزوجة ما عُلّق عليه، ويجب الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142201
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي