هل يُعَدُّ قول الزوج لزوجته في لحظة غضب ودون قصد الطلاق: "لو فعلتِ هذا، فلن تكوني زوجتي" طلاقًا، وماذا لو كررت الزوجة الفعل مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللفظ المُعلَّق به طلاق الزوجة هو كناية وليس صريحًا، والكناية لا يقع بها من غير نية. وبما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاق بهذا التعليق، حتى لو فعلت الزوجة ما عُلّق عليه، ويجب الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142201
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142201
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي