العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد قول الزوج: "اعتبريني حلفت" دون التصريح بلفظ الطلاق، يمين طلاق، خاصةً إذا كان لا يتذكر الواقعة وأرادت الزوجة فعل الأمر الذي نُهيت عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعليق على فعل أمر يكون بلفظ صريح كـ "إن كلمتِ زيدًا فأنت طالق"، أو بكناية مثل "إن فعلتِ كذا فلستِ زوجتي"، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع قصد الزوج. وقول الزوج: "إن فعلتيه ثانية لا أعرفك" يعتبر كناية طلاق، ولا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاعه. وإذا نسي الزوج ما قاله، فلا يقع طلاق عند فعل الزوجة للشيء المعلّق عليه، لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء العصمة حتى يثبت يقين بخلاف ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي