العودة إلى البحث

هل يعد كلام الزوج عن مشاعره قبل الزواج، إذا قاله لإرضاء الزوجة ولم يكن حقيقة، من كنايات الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق. أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها. فكل ما ذكرت لا يقع به طلاق، وإنما هي وساوس يجب الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي