هل يعد كلام الزوج عن مشاعره قبل الزواج، إذا قاله لإرضاء الزوجة ولم يكن حقيقة، من كنايات الطلاق؟
الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق. أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها. فكل ما ذكرت لا يقع به طلاق، وإنما هي وساوس يجب الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151776