إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالقة" قاصداً جمالها، أو سرعة حديثها، فهل يقع الطلاق بذلك؟
كنايات الطلاق يرجع فيها لنية الزوج، فإذا قصد الطلاق وقع، وإلا فلا. وإذا دلت القرائن كالغضب والخصومة على إرادة الطلاق وأنكر الزوج، وقع قضاءً لا ديانة. و"طلقة" من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق ومعاني أخرى، فإذا قال الزوج لزوجته: "أنت طلقة" قاصدًا الطلاق وقع، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146109