هل تُعدّ جملة الزوج "خلاص يقع" طلاقًا، بعد أن ظنت الزوجة أنه قال لها "أنتِ طالق" وهو لم يقلها؟
لا يقع الطلاق بالعبارة المذكورة، فالظاهر أن الزوج قصد أنه لو تلفظ بالطلاق لوقع، وهو لم يتلفظ به أصلاً، وإنما وهمت الزوجة ذلك، فلا طلاق إذن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146862