العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج "الرجل لما تكون عنده غيرة وعنده بينة أو ظاهرة في البنت أنها فاسدة، ولا يستطيع أن يميزها ويتأكد يطلقها وينتهي"، بنية القصد، يُعد طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكلام المذكور لا يترتب عليه طلاق، فالعصمة باقية. لا يجوز للزوج الشك في زوجته بلا بينة، والأصل حمل أمرها على السلامة. يجب على الزوجة لزوم بيتها قدر الإمكان، والستر عند الخروج، والابتعاد عن مواطن الشبهات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي