توفي عن : زوجة ، وأم ، وأبناء أخ ؟
إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأبناء أخ، فللّزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وما تبقى من التركة فهو لأبناء الأخ الذكور منهم فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20514