العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وبنت أخت، بعد وفاة المورث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًا وثلاثة إخوة لأم وبنت أخت، توزع كالتالي: للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء لبنت الأخت. أما ما يتبقى من التركة، وهو الربع، فيردّ على الأم والإخوة لأم عند الحنفية والحنابلة، بينما يكون لبيت المال عند المالكية والشافعية، ولا يرد على الزوجين باتفاق أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20896
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي