العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوج، 3 أبناء، 4 بنات، وأختًا لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك إلا الزوج والأبناء والبنات والأخت من الأم، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء للأخت من الأم لوجود الفرع الوارث، وقد أجمع العلماء على ذلك. تُقسم على أربعين سهما، للزوج ربعها (عشرة أسهم)، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117489
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي