هل الدعاء بجواز اجتماع رجل وامرأة متزوجين، يتمنيان الزواج من بعضهما بعد 7 سنين من زواج المرأة وسنة من زواج الرجل، جائز وممكن أن يستجاب له؟
لا يجوز للرجل الزواج من امرأة متزوجة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ". فإذا طلقها زوجها وانقضت عدتها، جاز له الزواج منها. ويجب عليه الابتعاد عنها وعدم إفسادها على زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".
أما الحب الذي في القلب فلا حرج فيه. ولا يجوز للرجل أن يدعو بأن يجعلها الله زوجة له إذا كانت متزوجة، لأنه من الاعتداء في الدعاء. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لتتزوج من آخر إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157882