العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الغسل على من زنى بأخته قبل البلوغ دون إنزال، وهل صلواته وعمراته قبل البلوغ وبعده صحيحة في هذه الحالة، وماذا عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فعلتَ فعلًا قبيحًا، والإثم مرفوع عنك إن لم تكن بالغًا حينها، ويتحقق البلوغ بإنزال المني، أو نبات شعر العانة الخشن، أو بلوغ خمس عشرة سنة، فإن فعلتَ ذلك قبل البلوغ، فالغسل واجب للصلاة والطواف، لا للإثم، ويكون شرطًا لصحة الصلاة والطواف، وإباحة قراءة القرآن واللبث في المسجد.

وقال النووي: إذا أولج الصبي في امرأة أو دبر رجل، أو أولج رجل في دبره، أو استدخلت امرأة ذكر صبي، فعلى المرأة الغسل، ويصير الصبي جنبًا، وكذلك الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذلك لو أولج صبي في صبي، وسواء المميز وغيره، ولا تصح صلاته إلا بالغسل، ويجب على الولي أن يأمره به، فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل.

وقال ابن قدامة: إذا كان الواطئ أو الموطوء صغيرًا، فيجب عليهما الغسل، وليس معناه التأثيم، بل هو شرط لصحة الصلاة والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.

وصلواتك وطوافك قبل الغسل غير صحيحة على هذا القول، وعمرتك لم تتم إلا بعد طواف صحيح، ولا يلزمك قضاء الصلوات لعدم التكليف قبل البلوغ. وإن أخرت الاغتسال بعد البلوغ ففي وجوب القضاء خلاف.

وما ارتكبته من محظورات الإحرام معفو عنه لجهلك، ويرى بعض العلماء أن الغسل لا يجب على من دون البلوغ بتغييب الحشفة، وعلى هذا تكون صلواتك وعمرتك صحيحة، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي