هل تجب الكفارة على من حلف يمينًا -في حالة غضب شديد- بأنه لن يأخذ قرضًا، ثم أراد مساعدة أخيه الذي يحتاج توقيعه للموافقة على قرض بضمان البيت؟
ينبغي مساعدة الأخ المحتاج للزواج، فذلك من التعاون على البر والتقوى، ويزيد المحبة. ويجب التأكد من أن القرض الذي سيأخذه ليس ربوياً، فإن كان كذلك فلا تجوز إعانته. أما إذا كان قرضاً حسناً، فلا مانع من مساعدته. ولا كفارة عليك إلا إذا حلفت على عدم إعانته ثم أعنته، فحينئذ تجب كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62880